العلامة الحلي

215

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

و - لو صلى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، وإلا اكتفى بالثلاث .